عداد الزوار

السبت، 3 يونيو 2017

صفة كفن الميت


صفة كفن الميت
 يستحب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب بلا خلاف ، أما تكفين المرأة اختلف العلماء فى ذلك على قولين :
القول الأول :
تُكفَّنُ المرأةُ في خمسة أثواب. القول الثاني:
تُكفَّن المرأة في ثلاث أثواب مثل الرجل لعدم ورود الدليل الصحيح بخلافه، والنساء شقائق الرجال .
أقوال العلماء وحججهم :

الحمد لله
اتفقت المذاهب ( الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ) على أن المستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب .
انظر : "بدائع الصنائع" ( 2/325) , "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع" ( 5/161) , "المغني" ( 3/390) , "المحلى" ( 5/120 ) .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .
"المغني" ( 3/391 ) .
وقال عطاء : تكفن المرأة في ثلاث أثواب . رواه عبد الرزاق في "المصنف" (3/273) .
وجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي : إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما .
وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع" (5/162) , "المغني" ( 3/392) .
واستدلوا بما رواه أبو داود (3157) عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ , قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا ) ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (723) .
وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت " فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي " قال الحافظ : إسناده صحيح . "فتح الباري" ( 3/159) .
قال ابن قدامة : " وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُلِ فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ , فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ " انتهى .
انظر : "المغني" ( 3/391) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة ؟
فأجاب : " الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة , هذا هو الأفضل , والمرأة تكفن في خمس قطع : إزار وقميص وخمار ولفافتين , وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلاً أو امرأة , والأمر في ذلك واسع " .
"مجموع فتاوى ابن باز" (13/127) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 3/363) : " والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها , ثم قميص على الجسد , ثم القناع على الرأس وما حوله , ثم تلف بلفافتين " انتهى .
الشيخ : عبد العزيز بن باز , الشيخ : عبد الرازق عفيفي , الشيخ : عبد الله غديان , الشيخ : عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : " وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع ، إلا أن في إسناده نظرًا ؛ لأن فيه راويًا مجهولاً ، ولهذا قال بعض العلماء : إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل ، أي : في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض .
وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح ؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ، إلا ما دلّ الدليل عليه ، فما دلّ الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر ، خص به وإلا فالأصل أنهما سواء .

وعلى هذا فنقول : إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك ، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام ، إلا ما دلّ عليه الدليل " انتهى .
"الشرح الممتع" (5/224) . الإسلام سؤال وجواب .

* خلاصة ذلك:
يقول العلاّمة صديق حسن خان : والحاصل أنه لا ريب فى مشروعية الكفن للميت ولا شك فى عدم وجوب زيادة على واحد.
أجمع جماهير أهل العلم على أن تُكفَّن المرأة فى خمسة أثواب وهذا الأمر على الاستحباب، وليس على الوجوب، وهناك من أهل العلم من قال أن تُكفَّن فى ثلاثة أثواب مثلها مثل الرجل إذ لا تفريق بينهما.. ولأن الحديث الوارد فى ذلك ضعيف، وبما أن الكفن من أهم الأشياء الواجبة فيه أن يكون ساتراً للجسد كله ولا يظهر من جسد الميت شئ فهذا يحدث به موافقة السُّنَّة حتى وإن كان ثوباً واحدًا.
وعليه : فإن حصل تكفين المرأة فى ثلاثة أثواب جاز ذلك، ومن كفن المرأة فى خمسة أثواب جاز ذلك، ولا ينبغى لمن يُكفن فى ثلاثة أثواب أن يُنكر أو يُجادل على من كفَّن فى خمسة أثواب، ولا ينبغى لمن يُكفن فى خمسة أثواب أن يُنكر أو يُجادل على من كفَّن فى ثلاثة أثواب، فالأمر فى ذلك واسع ومُباح ولا داعى للفُرقة خصوصًا عند الغُسل وأهل الميت مشغلون بالحزن على الميت وفراقه ، ومشغلون بإعداد كفنه وغسله وتسديد ديونه إن كان عليه دين فلا يسع المقام للإختلاف بين المغسل ، أو المغسلة، وأهل الميت أو أحد الحاضرين أو الأقارب . فلا داعى للاختلاف فكلا الأمرين مباح بإذن الله تعالى .
كتبه / أبو عبد الله سيد السبيعى . مقتبس من .ملتقى أهل الحديث .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق