عداد الزوار

الثلاثاء، 28 مارس 2017

علاج القلق والتوتر



عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم"مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ -أي استيقظ من نومه-فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ"
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1154 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر .
- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يُعلِّمُهُم منَ الفزَعِ كلِماتٍ : أعوذُ بِكَلماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، من غَضبِهِ وشرِّ عبادِهِ ، ومن هَمزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضُرونِ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 3893 | خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر .
شرح الحديث :
ربَّما يَفزَعُ المسلِمُ في يومِه؛ سواءٌ كان نائمًا أو يَقِظًا، وفي هذا الحديثِ يُعلِّمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أصحابَه رَضِي اللهُ عَنهم "كَلِماتٍ"، أي: دُعاءً يَقولونَه حالَ فزَعِهم، و"الفزَعُ": الخوْفُ، وهذه الكلماتُ هي: "أعُوذُ بكَلِماتِ اللهِ"، أي: ألجَأُ وأستجِيرُ بأسماءِ اللهِ الحُسنَى وكتُبِه المنزَّلَةِ، "التَّامَّةِ"، أي: الكامِلَةِ في فَضْلِها وبرَكَتِها ونفْعِها، والمنزَّهَةِ عن كلِّ نقْصٍ، "مِن غضَبِه"، أي: مِن غضَبِ اللهِ عزَّ وجلَّ، "وشَرِّ عِبادِه"، أي: مِن الظُّلمِ والمعاصِي الَّتي تقَعُ منهم، "ومِن همَزاتِ"، أي: وَساوِسِ، "الشَّياطِينِ، وأنْ يحضُرونِ"، أي: أعُوذُ باللهِ أنْ يَحضُرَ الشَّياطِينُ في عِبادتي وطاعَتي فيُفسِدوها علَيَّ، أو أنْ يَحضُروا في أيِّ أمْرٍ مِن أمُوري الدرر .
"- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و المُعوِّذتيْنِ حين تُمسي ، و حين تُصبحُ ثلاثَ مراتٍ ، تكفِيكَ من كلِّ شيٍء"

الراوي : عبدالله بن خبيب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب -الصفحة أو الرقم: 649 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح - الدرر .
- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قالَ بينا أنا أسيرُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الجَحفَةِ والأبواءِ إذ غشِيتنا ريحٌ وظُلمةٌ شديدةٌ فجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يتعوَّذُ ب{ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و{ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ويقولُ يا عقبةُ تعوَّذْ بهما فما تعوَّذَ متعوِّذٌ بمثلِهما قالَ وسمعتُهُ يؤمُّنا بهما في الصَّلاةِ
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 1463 | خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر  .
الشرح :
المؤمنُ يَستعيِذُ باللهِ من شُرورِ خَلْقِه؛ لأنَّه سُبحانَه القادِرُ على صَرْفِ الشُّرورِ عن عبْدِه، ولقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستعيِذُ باللهِ ممَّا يَخافُ ويحذَرُ.
وفي هذا الحَديثِ يَحكِي عُقْبَةُ بنُ عامرٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه بَينَما هو يَسيرُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الجُحْفَةِ والأَبْواءِ. والجُحْفَةُ موضِعٌ بينَ مَكَّةَ والمدينةِ، وتَبعُدُ عن مَكَّةَ 190كلم تقريبًا، بقُرْب (رابِغ)، وقدْ خَرِبت الجُحفةُ فصارَ النَّاسُ يُحرِمون مِن رابِغ، ورابغ قبْلَ الميقاتِ بقليلٍ. والأَبْواءُ جبَلٌ بين مكَّةَ والمدينةِ.
وقوله: "إذ غَشِيَتْنَا ريحٌ وظُلْمةٌ شديدةٌ"، أي هبَّتْ علينا ريحٌ عاصفٌ وأحاطَتْ بنا ظُلْمةٌ شديدةٌ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتعوَّذُ بـ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، أي: استعاذَ باللهِ عزَّ وجلَّ من هَوْلِ ما رأى بهاتَينِ السُّورتَينِ؛ سورةِ الفلق وسُورةِ النَّاس. والمرادُ بالفَلَقِ الصُّبْحُ، وقيل: الخَلْقُ، والمعنى: أَسْتجيرُ باللهِ عزَّ وجلَّ ربِّ كلِّ شيءٍ.
ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعُقْبَةَ: «تعوَّذْ بهما»، أي: بالمُعَوِّذَتَيْنِ، «فما تعوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بمِثْلِهما»، أي: لن تجِدَ أفضَلَ منهما في التَّعاويذِ والمُنْجياتِ.
قال عقبةُ رضِيَ اللهُ عنه: «وسَمِعتُه يَؤمُّنا بِهما في الصَّلاةِ»، أي: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَؤمُّنا بهاتَينِ السُّورتَينِ في الصَّلاةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ المؤمنَ يَتضرَّعُ باللُّجوءِ إلى اللهِ وقْتَ الشِّدَّةِ.
وفيه: فضْلُ المُعَوِّذَتَيْنِ، والحثُّ على التعوُّذِ بهما.-الدرر .

- إذا أتيتَ مضجعَكَ ، فتوضَّأْ وضوءَكَ للصَّلاةِ ، ثمَّ اضطجِعْ على شقِّكَ الأيمنِ ، وقُلِ : اللَّهمَّ أسلَمتُ وجهي إليكَ ، وفوَّضتُ أمري إليكَ ، وألجأتُ ظَهْري إليكَ ، رَهْبةً ورغبةً إليكَ ، لا مَلجأَ ولا مَنجى منكَ إلَّا إليكَ ، آمنتُ بِكِتابِكَ الَّذي أنزلتَ ، وبنبيِّكَ الَّذي أرسَلتَ ، فإن متَّ متَّ على الفطرةِ فاجعَلهنَّ آخرَ ما تقولُ فقلتُ أستذكُرُهُنَّ : وبرسولِكَ الَّذي أرسَلتَ . قالَ : لا ، وبنبيِّكَ الَّذي أرسَلتَ
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 6311 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر.


هل تغني الفرشاة عن السواك ؟


هل تغني الفرشاة عن السواك ؟
لا خلاف بين العلماء في جواز استعمال فرشاة الأسنان والمعجون ، وأنهما من تنظيف الفم وتطييب رائحته المندوب إليهما في الجملة ، ولكن وقع الخلاف في كون الفرشاة والمعجون يغنيان عن السواك ويعتبران نوعا من السواك ، وينال بهما الثواب الخاص الموعود به على السواك ، والذي يظهر لي أنهما لا يغنيان عن السواك ولا ينال بهما الثواب الخاص الموعود به على السواك للأسباب الآتية :
أولاً :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند كل وضوء ثم عند كل صلاة وإذا انتبه من نوم الليل وإذا دخل المنزل وبين كل ركعتين من قيام الليل وعند قراءة القرآن واستاك وهو على فراش الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وفي أوقات أخرى كثيرة وقال أكثرت عليكم في السواك
فهل يستطيع أحد أن يصطحب معه الفرشاة والمعجون والماء اللازم للمضمضة من أثر المعجون في هذه المواطن كلها ؟
الواقع أن أهل الفرشاة والمعجون لا يزيدون عن التفرش مرتين أو ثلاثا في اليوم والليلة غالبا لمشقة حمل أدوات التفرش في كل مكان وزمان بخلاف السواك الخفيف المحمل السهل الاستعمال .
ثانيًا :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه ويبالغ في الاستياك على لسانه حتى يقول أع أع ، والفرشاة البلاستيكية إذا فعل بها ذلك آذت اللسان وجرحته
ثالثًا :
السواك فيه مضاد حيوي ومواد مطهرة ومنظفة لا توجد في أي معجون ، وهناك أبحاث تثبت ذلك وشهادات من متخصصين وبعضهم غير مسلمين بهذا

وبالمناسبة فقد سمعت بأذني من أخ طبيب يعمل هنا بأمريكا بمدينة بوسطن قصّ عليّ ما حدث له شخصيًا أنه وهو في الخمسينات من عمره ولم يكن يستعمل السواك وذهب إلى طبيب أسنان أمريكي مشهور ففحص له أسنانه فوجدها على وشك السقوط لوجود البكتريا التي تسبب سقوط الأسنان في لثته وقاس مستوى البكتريا فوجدها ما بين 5 و 4 فقرر استئصال الأجزاء المصابة من اللثة فبدأ واستأصل الأجزاء المصابة من لثته في شطر فمه فآلمه ذلك إيلاما شديدا فقرر الأخ تأجيل عملية الشطر الثاني إلى أجل غير مسمى
ثم إن هذا الأخ أُهديَ إليه سواكٌ حارٌّ فصار يستعمله ويواظب عليه ثم صار يوصي من يذهب إلى حج أو عمرة أن يأتيه بالمساويك الجديدة واستمر على ذلك سنتين تقريبا ثم ذهب للفحص عند طبيب الأسنان الأمريكي نفسه فأعاد قياس مستويات البكتريا في الشق المصاب فوجدها تراجعت من 5 إلى 2 تقريبا فجعل يتعجب ويقول هذه أول حالة تمر عليّ كذلك ، والعادة أن البكتريا التي في اللثة تزيد لا تقل ولو قلت مع العناية الشديدة بالأسنان والمحافظة على الفرشاة والمعجون لا يمكن أن تقل بهذه النسبة ، فسأله عن السبب فأخبره عن السواك وأراه إياه .
رابعًا :
القول بكراهة الاستياك في المسجد قول ساقط مخالف للنصوص ، ولا أظن أن الذين كرهوا الاستياك في المسجد سيبيحون إحضار كوز ماء وعلبة معجون للتفرش في المسجد وبصق الأذى الخارج داخل المسجد ولو كان في طست ونحوه .
فإن قلت يتفرش في بيته ثم يأتي المسجد قلنا ولم لا يستاك في بيته ثم يأتي المسجد ؟
الحاصل أنه لا مزية للفرشاة على السواك حتى على قول الكارهين للاستياك في المسجد
خامسًا :
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك أنه مرضاة للرب سبحانه ، وهذا خبر غيبي ، فالسواك بعود الأراك مرضاة للرب سبحانه بيقين ، وأما غيره فمن أين يوقن المرء ؟ ولم يترك ما يوقن أنه يرضي الله إلى ما لا يوقن ؟ أليس هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ فلا ينبغي التجاسر على القول بأن الفرشاة والمعجون مرضاة للرب سبحانه وتعالى .
الشيخ د. وليد بن إدريس المنيسي

الأحد، 19 مارس 2017

أثر لا يصح في فضل العفو والصبر والتزاور في الله



أثر لا يصح في فضل العفو والصبر والتزاور في الله
وفي نصوص الشرع الثابتة
في فضل العفو والصبر والتزاور في الله ما يغني عن هذا

الحمد لله
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في "حلية الأولياء" (3/ 139):
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: لِيَقُمْ أَهْلُ الْفَضْلِ، فَيَقُومُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُونَ: " إِلَى أَيْنَ؟ فَيَقُولُونَ: إِلَى الْجَنَّةِ ، قَالُوا: قَبْلَ الْحِسَابِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: أَهْلُ الْفَضْلِ ، قَالُوا: وَمَا كَانَ فَضْلَكُمْ ؟ ، قَالُوا: كُنَّا إِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، وَإِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا ، وَإِذَا أُسِيَ عَلَيْنَا غَفَرْنَا ، قَالُوا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ ، فَيَقُومُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ لَهُمُ: انْطَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، فَيُقَالُ لَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الصَّبْرِ، قَالُوا: مَا كَانَ صَبْرَكُمْ ؟ ، قَالُوا: صَبَّرْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ ، وَصَبَّرْنَاهَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالُوا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ جِيرَانُ اللهِ فِي دَارِهِ ، فَيَقُومُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ ، وَهُمْ قَلِيلٌ ، فَيُقَالُ لَهُمُ: انْطَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَة ُ، فَيُقَالُ لَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالُوا: وَبِمَا جَاوَرْتُمُ اللهَ فِي دَارِهِ ؟ ، قَالُوا: كُنَّا نَتَزَاوَرُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلّ َ، وَنَتَجَالَسُ فِي اللهِ ، وَنَتَبَاذَلُ فِي اللهِ ، قَالُوا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ " .

ومن طريق أبي نعيم رواه ابن قدامة في "كتاب المتحابين في الله" (155)
وهذا إسناد واه بمرة :
زافر بن سليمان ، ضعفه النسائي، والساجي ، وابن عدي ، وابن حبان ، وغيرهم .
انظر: "التهذيب" (3/262) .
وقال الحافظ في "التقريب" (ص213) : " صدوق كثير الأوهام " .
وثابت الثمالي ، هو ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي ، رافضي متروك الحديث .
قال أحمد: ضعيف ليس بشيء، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: واهي الحديث ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديث أبي حمزة الثمالي ، وقال ابن عدى: ضعفه بيِّنٌ على رواياته ، وهو إلى الضعف أقرب ، وقال الدارقطني: متروك، وقال الفلاس: ليس بثقة.
انظر: "التهذيب" (2/7) .
وسليمان بن أحمد شيخ أبي نعيم هو الحافظ الطبراني ، الذي عزى هذا الأثر ابن كثير إليه ، كما في "البداية والنهاية" (9/114).

فهذا الأثر واهي الإسناد لا يصح عن علي بن الحسين رحمه الله .
وفي نصوص الشرع الثابتة في فضل العفو والصبر والتزاور في الله ما يغني عن هذا.
والله تعالى أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب


حلية الأولياء (3/ 139)
حدثنا سليمان بن احمد قال ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال ثنا حفص ابن عبدالله الحلواني قال ثنا زافر بن سليمان عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين قال اذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا الى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون الى أين فيقولون الى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا من أنتم قالوا أهل الفضل قالوا وما كان فضلكم قالوا كنا اذا جهل علينا حلمنا واذا ظلمنا صبرنا واذا أسى علينا غفرنا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم يناد مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا الى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقال له مثل ذلك فيقولون نحن أهل الصبر قالوا ما كان صبركم قالوا صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصية الله عز و جل قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم ينادي مناد ليقم جيران الله في داره فيقوم ناس من الناس وهم قليل فيقال لهم انطلقوا الى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك قالوا وبما جاورتم الله في داره قالوا كنا نتزاور في الله عز و جل ونتجالس في الله ونتباذل في الله قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.
ثابت بن أبي حمزة الثمالي.
رافضي ضعيف.
فالسند ضعيف لحال أبي حمزة الثمالي.
وقد ورد بلفظ قريب منه مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو قال الحافظ البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (8/ 76)
رواه أبويعلى الموصلي، وفي سنده العرزمي وهو ضعيف، واسمه محمد بن عبيدالله.
هذا والله أعلم.
ملتقى أهل الحديث .

وفي نصوص الشرع الثابتة في فضل العفو والصبر والتزاور في الله ما يغني عن هذا.

قال تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ {آل عمران:133}، وقال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، وقال: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ {النــور:22}، وقال تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}، وقال تعالى: وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {النحل:126}
"وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" (35) (فصلت)

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" صحيح مسلم
قال القاضي عياض: وقوله"ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا". فيه وجهان:
أحدهما: ظاهره أنَّ من عُرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه.
الثاني: أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك.
عن معاذ بن جبل
" المتحابُّونَ في اللهِ في ظلِّ العرشِ يومَ لا ظلَّ إلا ظِلُّهُ ، يغبِطُهُمْ بمكانِهم النبيونَ والشهداءُ . [ ثم ] قال : [ فخرجتُ فأتيتُ ] عبادةَ بنَ الصامتِ فحدَّثتُه بحديثِ معاذٍ ، فقال [ عبادةُ بنُ الصامتِ ] : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقول ، عن ربِّهِ تبارك وتعالى : حقَّتْ محبَّتي على المتزاورينَ فيَّ ، وحقَّتْ محبَّتي على المتحابِّين فيَّ ، وحقَّتْ محبَّتِي على المتناصحينَ فيَّ ، وحقَّتْ محبَّتي على المتباذِلينَ فيَّ ، [ و ] هم على منابرَ من نورٍ ؛ يغبِطُهم النبيونَ والصديقونَ [ بمكانهم ]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد-الصفحة أو الرقم: 2129 | خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية .
- سبعةٌ يُظِلُّهمُ اللهُ في ظِلِّه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه : الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشأ في عبادةِ ربِّه، ورجلٌ قلبُه مُعَلَّقٌ في المساجدِ، ورجلان تحابَّا في اللهِ اجتَمَعا عليه وتفَرَّقا عليه، ورجلٌ طلَبَتْه امرأةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وجمالٍ، فقال إني أخافُ اللهَ، ورجلٌ تصَدَّق، أخفَى حتى لا تَعلَمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يمينُه، ورجلٌ ذَكَر اللهَ خاليًا، ففاضَتْ عيناه .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 660 | خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر السنية .

الثلاثاء، 7 مارس 2017

أحوال وأحكام من قصد " جدة " لعمل أو زيارة ثم اعتمر Rulings on one who goes to Jeddah for work or to visit, then does ‘Umrah



أحوال وأحكام من قصد " جدة " لعمل أو زيارة ثم اعتمر
Rulings on one who goes to Jeddah for work or to visit, then does ‘Umrah

سافر أبي من الأردن إلى جدة لمؤتمر له هناك ، وقيل لهم : إنهم سوف يؤدون العمرة بعد أن يبيتوا ليلة أو ليلتين في جدة بعد انتهاء المؤتمر ، وفي الطائرة أعلن عن وصول الميقات لمن أراد أن يحرم ، ولم يحرم ، ولكن عندما وصل جدة تفاجأ أن البرنامج قد تغير ، وأنه في ليلة وصولهم عليهم أداء العمرة ، فأحرم من جدة ، وأدَّى العمرة ، ولم يخرج كفارة ، هل عليه شيء ؟
الحمد لله
لا يخلو من قصد جدة للعمل ، واعتمر من حالين :
الأولى : أن ينوي العمرة قبل وصوله لها ، فيكون في سفره إلى جدة قاصداً العمل والعمرة معاً ، بقطع النظر أيهما يكون أولاً .
والثانية : أن يقصد جدة ولم ينو العمرة ، ثم يبدو له أن يعتمر .
ففي الحال الأولى يجب عليه أن يُحرم من الميقات ، ثم يقضي عمله في جدة ، ثم يعتمر ، والأفضل له أن يبدأ بالاعتمار .
فإن تعذر عليه أن يبدأ بالعمرة ، وشق عليه أن يبقى أياما في جدة بثياب الإحرام فله ألا يحرم من الميقات عند مروره عليه ، لكن إذا أراد الإحرام بالعمرة بعد انتهاء عمله في جدة وجب عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من جدة ، فقد ترك واجباً من واجبات الإحرام ، ويجب عليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم .
وأما الحال الثانية : فلا يلزمه أن يُحرم في الميقات ؛ لأنه لا يقصد العمرة أصلاً ، ولو نوى العمرة بعد انتهاء عمله في جدة : فإنه يُحرم من مكانه في جدة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف ، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة ، هذه هي النية أساساً ، الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً ، ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل ، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء ، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة ، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ، ... فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب ، وماذا يترتب علينا ؟ .
فأجابوا :
"
الواجب على مَن نوى العمرة ثم مرَّ بالميقات : أن يُحرم منه ، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام ، وحيث لم تحرموا من الميقات : فإنه يجب على كل منكم دم ، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تُذبح بمكة المكرمة ، وتقسم على فقرائها ، ولا تأكلوا منها شيئاً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 176 ، 177  .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : مَن سافر مِن بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة ؟
فأجاب :
"
لا يخلو الأمر مِن حالين :
1.
أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة ، ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة : فإنه يُحرم من جدة ، ولا حرج في ذلك ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال : ( ومَن كان دون ذلك : فمِن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة.
2.
أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها : فإنه يجب في هذه الحالة أن يُحرم من الميقات الذي يمر به ، ولا يجوز الإحرام من جدة ؛ لأنها دون الميقات ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت المواقيت فقال ( هنَّ لهنَّ ولمن مرَّ عليهن مِن غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ( .
فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال : فإن عليه عند أهل العلم فدية ، دماً يذبحه في مكة ، ويتصدق به على الفقراء ، وعمرته صحيحة ، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها ، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله : فإنه يرجع إلى الميقات ، ويحرم منه ، ولا شيء عليه.
"
فتاوى أركان الإسلام " ( السؤال رقم 467 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
القادم بالطائرة من الرياض ، ويريد العمرة ومرَّ بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل ، أو الأصدقاء ليوم أو ليومين ، هل يلزمه أن يحرم مما يحاذي الميقات من الجو ؟
فأجاب :
"
يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مرَّ به أو مرَّ محاذياً له من الأرض أو من الجو ، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام ، فالذي يذهب بالطائرة يتهيأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به ، وإذا حاذى الميقات إما أن يسأل الملاحين أو هم يعلنون ذلك للناس أو هو يحتاط ويحرم إذا غلب على ظنه بأنه قرب من الميقات ، فيحرم من الجو ، أما أن يتعداه إلى أن ينزل في مطار جدة : فهذا خطأ ، وإذا فعل هذا فيكون عليه دم " انتهى بتصرف .
وسئل – حفظه الله - :
حتى لو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين للزيارة ؟ .
فأجاب :
"
ولو كان ، سيبقى في جدة ليوم أو ليومين إن أراد أن يبقى في جدة قبل أداء النسك ، يبقى في إحرامه ، وإن نزل إلى مكة وأدَّى النسك ثم رجع إلى جدة إلى عمله : فهذا أحسن ؛ لأن المبادرة بأداء النسك أحسن ، يعني : ما دام نوى العمرة لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام ، لا شك في هذا ، ثم هو بعد ذلك هو في خيار ، إن شاء بقي في جدة بإحرامه ، وإن شاء نزل إلى مكة ، وعاد إلى جدة لعمله " انتهى .
"
المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 4 / 119 ، 120 ، السؤال رقم 118 و 119
والخلاصة :
إذا كان والدك في سفره من الأردن إلى جدة ناوياً للعمرة – وهذا هو الظاهر - ، فكان الواجب عليه أن يحرم من الميقات أو يخرج من جدة للإحرام من الميقات ، وبما أنه لم يفعل واحداً من الأمرين ، فعليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء ، فإن كان قد غادر مكة ورجع إلى الأردن ، فيبحث عمن يرسل له الأموال ويوكله في الذبح في مكة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
 
************************** 


Rulings on one who goes to Jeddah for work or to visit, then does ‘Umrah

My father travelled from Jordan to Jeddah for a conference he had to attend there, and they were told that they were going to do ‘Umrah after spending one or two nights in Jeddah following the end of the conference. In the airplane it was announced that they had reached the meeqaat for those who wanted to enter ihraam, but he did not enter ihraam. But when he reached Jeddah they found that the program had been changed suddenly, and that on the night they arrived they had to do ‘Umrah, so he entered ihraam from Jeddah and did ‘Umrah, but he did not offer any expiation. Does he have to do anything?.

Praise be to Allaah.

If a person goes to Jeddah for work and does ‘Umrah, one of two scenarios must apply:

1 – That he formed the intention to do ‘Umrah before he reached Jeddah, so his intention in traveling there was both to do work and to do ‘Umrah, regardless of which came first.

2 – That he intended to go to Jeddah but he did not intend to do ‘Umrah, then he decided to do ‘Umrah.

In the first case, he must enter ihraam from the meeqaat, then finish his work in Jeddah, then do ‘Umrah, but it is better for him to start with ‘Umrah.

If he cannot start with ‘Umrah, and it is hard for him to spend the days in Jeddah in the ihraam garments, then he does not have to enter ihraam from the meeqaat when he first passes it, but when he wants to enter ihraam for Umrah after finishing his work in Jeddah, he must go out to the meeqaat and enter ihraam from there. If he does not do that and he enters ihraam from Jeddah, then he has omitted one of the obligatory duties of ihraam and he must slaughter a sheep in Makkah and distribute its meat to the poor of the Haram.

In the second case, he does not have to enter ihraam from the meeqaat, because he did not originally intend to do ‘Umrah, and if he decides to do ‘Umrah after finishing his work in Jeddah, he may enter ihraam from his place in Jeddah.

The scholars of the Standing Committee for Issuing Fatwas were asked:

During the last spring holiday I took my wife and children to visit my sister in al-Taa’if, and to do ‘Umrah and get some medical treatment in Jeddah. This was my original intention. But what happened was that we stayed in al-Taa’if for a day, then we went to Jeddah passing through Makkah, but we did not enter ihraam from al-Sayl, because I thought that there was nothing wrong with that as we were delaying ‘Umrah until we were coming back from Jeddah. And in fact after we had finished in Jeddah we entered ihraam for ‘Umrah. I hope that you can tell us what is correct and what consequences there are for us?

They replied:

The one who intends to do ‘Umrah then passes by the meeqaat should enter ihraam from that point, and it is not permissible for him to pass it without entering ihraam. As you did not enter ihraam from the meeqaat, then each of you must offer a sacrifice, which is slaughtering a sheep that meets the conditions for udhiyah; it should be slaughtered in Makkah al-Mukarramah and its meat distributed to the poor there, and you should not eat any of it. End quote.

Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, Shaykh ‘Abd al-Razzaaq ‘Afeefi, Shaykh ‘Abd-Allaah ibn Ghadyaan.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (11/176, 177).

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) was asked: If a person travels from his country to Jeddah then decides to do ‘Umrah, may he enter ihraam from Jeddah?

He replied:

One of two scenarios must apply in this case:

1 – That this person has travelled to Jeddah without intending to do ‘Umrah, but he decides to do ‘Umrah whilst he is in Jeddah. In that case he may enter ihraam from Jeddah, and there is nothing wrong with that, because of the hadeeth of Ibn ‘Abbaas (may Allaah be pleased with him) when he mentioned the meeqaats: “…and whoever is living within these boundaries can enter ihraam from the place where he starts and the same applies to the people of Makkah who may enter ihraam from there.”

2 – That he travelled from his country with the firm intention of doing ‘Umrah. In this case he must enter ihraam from the meeqaat that he passes by, and it is not permissible to enter ihraam from Jeddah, because it is within the meeqaat boundary, and it is proven that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) defined the meeqaats and said: “And these meeqaats are for the people at those very places, and besides them for those who come thorough those places with the intention of performing Hajj and 'Umrah.”

If he enters ihraam from Jeddah and comes to Makkah in this case, then according to the scholars he must offer a fidyah, a sacrifice to be offered in Makkah, and given in charity to the poor, but his ‘Umrah is valid. If he did not enter ihraam from Jeddah after reaching it, and he was intending to do ‘Umrah before he reached it, and he goes back to the meeqaat and enters ihraam from there, then he does not have to do anything.

Fataawa Arkaan al-Islam (question no. 467).

Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (may Allaah preserve him) asked:

If a person comes by plane from Riyadh and wants to do ‘Umrah, but he passes through Jeddah to visit family or friends for a day or two, does he have to enter ihraam when he comes in line with the meeqaat in the air?

He replied:

He must enter ihraam from this meeqaat when he passes through it or passes in line with it on land or in the air, and he should not pass it without entering ihraam. The one who is travelling by air may prepare for ihraam before boarding the place, then when he comes in line with the meeqaat he may either ask the stewards or they will announce it to the people, or he may err on the side of caution and enter ihraam when he thinks it most likely that he is close to the meeqaat, and enter ihraam from the air. But if he waits until he lands at the airport in Jeddah, this is a mistake, and if he does that he has to offer a sacrifice. End quote.

And he (may Allaah preserve him) was asked:

Even if he is going to stay in Jeddah for one or two days to visit people?

He replied:

Yes, even if he is going to stay in Jeddah for one or two days, if he wants to stay in Jeddah before doing the rituals, he must stay in his ihraam, but if he goes to Makkah and does the rituals then comes back to Jeddah to do his work there, that is better, because hastening to do the rituals is better; i.e., so long as he intends to do ‘Umrah, it is not permissible for him to pass the meeqaat without entering ihraam. There is no doubt concerning this. Then after that he has the choice: he may stay in Jeddah in his ihraam or if he wishes he may go to Makkah and come back to Jeddah to do his work. End quote.
Al-Muntaqa min Fataawa al-Fawzaan (4/119, 120, question no. 118 and 119).

To sum up:

If your father intended to do ‘Umrah during his trip from Jordan to Jeddah – which is what appears to be the case – then he should have entered ihraam from the meeqaat or gone out from Jeddah to enter ihraam from the meeqaat. As he did not do either of these, then he has to slaughter a sheep in Makkah and distribute its meat to the poor. If he left Makkah and went back to Jordan, then he should look for someone to whom he can send the money and delegate him to offer the sacrifice in Makkah.

And Allaah knows best
here.


*********************


الأحد، 5 مارس 2017

إذا مسح المتوضئ على الخفين If he wipes over his socks then takes them off

إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما
If he wipes over his socks then takes them off, is his wudoo’ invalidated thereby?
Si, après avoir effectué un massage sur les bottes, on les ôte, l’état de propreté ainsi acquis devient-il nul ?

إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .

فقال بعض العلماء : يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه .
وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية .
ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف .
وقال آخرون : تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ . وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113)
وقال آخرون : لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557) : وهو المختار الأقوى .

واستدل هؤلاء بعدة أدلة :

1-
أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث .
2-
أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين .
3-
القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
"
إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى . من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) .

انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180)
الإسلام سؤال وجواب


If he wipes over his socks then takes them off, is his wudoo’ invalidated thereby?
If a person who has wudoo’ wipes over his socks, then takes them off, is his wudoo’ invalidated thereby?.
Praise be to Allaah.

The scholars differed concerning the ruling on one who does wudoo’ and wipes over his socks, then takes them off.

Some scholars say that it is sufficient for him to wash his feet, and his wudoo’ is completed thereby.

This is a weak view, because wudoo’ requires continuity, i.e., there should not be a long time between the washing of the various parts, rather they should be washed one after another, in a continuous sequence.

Hence Ibn Qudaamah (may Allaah have mercy on him) narrated in al-Mughni (1/367) that this view is based on the idea that there is no need for continuity in wudoo’, and this is weak.

Others said that the person’s wudoo’ is invalidated thereby, and if he wants to pray he has to repeat his wudoo’. They quoted as evidence the fact that wiping takes the place of washing, and if the socks are removed the purity of the feet is no longer valid, because now they are unwashed and unwiped. If the purity of the feet is invalidated then the entire wudoo’ is invalidated because it cannot be divided up. This view was favoured by Ibn Baaz (may Allaah have mercy on him), as is stated in his Majmoo’ al-Fataawa, 10/113.

Yet others said that his wudoo’ is not invalidated thereby unless he breaks his wudoo’ in some other way (by breaking wind etc). This was the view of a number of the salaf, including Qataadah, al-Hasan al-Basri and Ibn Abi Layla. It was supported by Ibn Hazm in al-Muhalla (1/105), and was the view favoured by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah and Ibn al-Mundhir. Al-Nawawi said in al-Majmoo’ (1/557): this is the strongest view.

They quoted a number of things as evidence for that:

1 – That purity is not invalidated except by hadath (breaking one's wudoo’ by breaking wind etc.) and taking off the socks is not hadath.

2 – The purity of one who wipes over his socks is established by shar’i evidence, and it cannot be ruled to be invalid except by further shar’i evidence, and there is no evidence to indicate that purity is invalidated by taking off the socks.

3 – The analogy with shaving the hair after doing wudoo’. If a person does wudoo’ and wipes over his hair, then shaves his head, he remains in a state of purity and it is not invalidated by that. The same applies to one who wipes over his socks then takes them off.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen said:

If a person takes off his socks after wiping over them, his wudoo’ is not invalidated thereby, and he may pray as he likes until he breaks his wudoo’ (hadath), according to the correct view.

End quote, from Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 11/193.

See also: al-Mughni, 1/366-386; al-Muhalla, 1/105; al-Ikhtiyaaraat, p. 15; al-Sharh al-Mumti’, 1/180.

Islam Q&A


Si, après avoir effectué un massage sur les bottes, on les ôte, l’état de propreté ainsi acquis devient-il nul ?
Louanges à Allah

Il y a une divergence de vues au sein des ulémas à propos du cas de celui qui, dans le cadre de ses ablutions, effectue un massage sur ses bottes puis les ôte.

- Certains disent qu’il lui suffit de laver ses pieds pour maintenir ses ablutions intactes.

Cet avis est faible. Car il est nécessaire d’assurer la succession des actes constitutifs des ablutions. C’est-à-dire qu’il ne faut pas séparer le lavage des organes par une pause ; il faut que les actes se succèdent immédiatement.

C’est pourquoi Ibn Qudama dit dans al-Moughni, 1/367 que l’avis (susmentionné) est faible parce que fondé sur le caractère facultatif de la succession des actes constitutifs des ablutions.

- D’autres (ulémas) disent que l’intéressé perd son état de propreté et il devra reprendre ses ablutions quand il voudra prier. Ceux-là arguent que le massage est substitué au lavage. Aussi l’enlèvement des bottes entraîne la nullité de l’état de propreté par rapport aux pieds qui ne sont ni lavés ni massés directement. Or si la propreté devient nulle pour les pieds, elle le devient pour le reste du corps parce qu’elle est individuelle. Cet avis a été choisi par Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans le recueil de ses Fatwa, 10/113).

- D’autres disent encore que l’état de propreté de l’intéressé restera intacte jusqu’à l’avènement d’une souillure. C’est avis est adopté par un groupe des anciens parmi lequel figurent Qatada, Hassan al-Basri, etc. Ibn Abi Laylaa ; Ibn Hazm l’a soutenu dans al-Muhalla, 1/105. Cheikh al-islam Ibn Taymiyya et Ibn al-Moundhir l’ont aussi choisi. Quant à an-Nawawi, il dit dans al-Madjmou, 1/557 : « c’est l’avis choisi parce qu’il est le plus solide ». Pour l’étayer, il a cité plusieurs arguments :

1/ L’état de propreté rituelle ne peut être remis en cause que par une souillure. Et l’enlèvement des bottes n'en constitue pas une.

2/ la validité de l’état de propreté de celui qui a effectué un massage sur ses bottes est fondée sur un argument valable. Par conséquent, il faut apporter un argument aussi valable pour prouver le contraire. Or il n’y a aucun argument prouvant que l’enlèvement de ses bottes met fin à l’état de propreté de celui qui les porte.

3/ Le recours à un raisonnement par analogie ayant pour objet le cas de celui qui se rase les cheveux après ses ablutions.

Si celui qui a effectué le massage de ses cheveux dans le cadre des ablutions se rasait ensuite la tête, son état de propreté rituelle n’en demeure pas moins intact. Or il en est de même de celui qui effectue un massage sur ses bottes puis les ôte.

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « Si, après avoir effectué le massage sur des chaussettes ou des bottes, on les ôte, l'état de propreté rituelle acquis n’est pas remis en cause. Et l’intéressé pourra prier aussi longtemps qu’il n’aura pas contracté une souillure, selon l’avis juste sur la question.

Extrait de Madjmou’fatawa d’Ibn Outhaymine, 11/193. Voir al-Moughni, 1/366-386 ; al-Muhalla, 1/105 ; al-Ikhtiyaat, p. 15 ; ach-charh al-mumti’, 1/180.

Islam Q&A